السيد محمد حسن الترحيني العاملي
90
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( حيث يفضل لأحدهما ( 1 ) سدس فصاعدا فوق السدس ) المعين لهما ( 2 ) ، على تقدير مجامعتهما للولد فيستحب لهما ( 3 ) إطعام هذا السدس الزائد ( 4 ) . ولو زاد نصيبهما عنه ( 5 ) فالمستحب إطعام السدس خاصة ( 6 ) . ( وربما قيل ) والقائل ابن الجنيد : يستحب أن يطعم ( حيث يزيد نصيبه عن )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 و 5 .