السيد محمد حسن الترحيني العاملي
91
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( السدس ) وإن لم تبلغ الزيادة سدسا والأشهر الأول . ( وتظهر الفائدة ) بين القولين ( في اجتماعهما مع البنت ( 1 ) أو أحدهما مع البنتين ( 2 ) فإن الفاضل ) من نصيب أحد الأبوين ( 3 ) ( ينقص عن سدس ) الأصل ( فيستحب له ( 4 ) الطعمة على القول الثاني ) دون الأول ، لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن السدس بسدس . والمشهور أن قدر الطعمة - حيث يستحب - سدس الأصل ( 5 ) . وقيل : سدس ما حصل للولد ( 6 ) الذي تقرب به ( 7 ) . وقيل : يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل ( 8 ) ، والزيادة ( 9 ) بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسا . والأخبار ( 10 ) ناطقة باستحباب طعمة السدس ، وهي ( 11 ) تنافي ذلك ( 12 ) .