السيد محمد حسن الترحيني العاملي
632
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والشمال ( 1 ) ( وحدّها المعصم ) ( 2 ) بكسر الميم فسكون العين ففتح الصاد وهو المفصل الذي بين الكف والذراع وتدخل دية الأصابع في ديتها حيث يجتمعان ( 3 ) . ( وفي الأصابع ) ( 4 ) حيث تقطع ( وحدها ديتها ) وهي دية اليد . فلو قطع آخر بقية اليد فالحكومة خاصة ( 5 ) ( ولو قطع معها ) أي مع اليد ( شيء من الزند ) ( 6 ) بفتح الزاي . والمراد شيء من الذراع ، لأن الزند على ذكره الجوهري : هو موصل طرف الذراع بالكف ( فحكومة زائدة ) على دية اليد لما قطع من الزند . أما لو قطعت من المرفق ، أو المنكب فدية اليد خاصة ، والفرق : تناول اليد لذلك ( 7 ) حقيقة ، وانفصاله بمفصل محسوس . كأصل اليد ، بخلاف ما إذا قطع شيء من الزند . فإن اليد إنما صدقت عليها من الزند والزند من جناية لا تقدير فيها ( 8 ) فيكون فيها الحكومة ، كذا فرق المصنف وغيره . وفيه نظر . ومثله ما لو قطعت من بعض العضد ( وفي العضدين : الدية ) ( 9 ) ، للخبر العام بثبوتها للاثنين فيما في البدن منه اثنان ( وكذا في الذراعين ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 .