السيد محمد حسن الترحيني العاملي

633

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هذا إذا قطعا منفردين عن اليدين ( 1 ) ، وأحدهما عن الآخر . أما لو قطعت اليد من المرفق ، أو الكتف فالمشهور أن فيه دية اليد كما تقدم ( 2 ) . ويحتمل أن يريد ( 3 ) ما هو أعم من ذلك ( 4 ) حتى لو قطعها من الكتف وجب ثلاث ديات ، لعموم الخبر . فإنه قول في المسألة ( 5 ) ، ووجوب دية اليد وحكومة في الزائد فإنه قول ثالث ( 6 ) . وكلام الأصحاب هنا لا يخلو من إجمال ( 7 ) ، أو اختلاف أو إخلال وكذلك الحكم لا يخلو من إشكال ( 8 ) ( وفي اليد الزائدة الحكومة ) ( 9 ) وتتميز عن الأصلية بفقد البطش أو ضعفه وميلها عن السمت