السيد محمد حسن الترحيني العاملي

586

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ضمن ) جنايتها ، لتفريطه ( ولو جني عليها ) أي جنت المدخول عليها على دابته ( فهدر ) ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإسطبل الموثوق ، أو حلها غيره فلا ضمان ، لأصالة البراءة . وأطلق الشيخ وجماعة ضمان صاحب الداخلة ما تجنيه ، لقضية علي عليه السّلام في زمن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . والرواية ضعيفة السند فاعتبار التفريط وعدمه متجه . ( ويجب حفظ البعير المغتلم ) ( 1 ) أي الهائج لشهوة الضراب ، ( والكلب العقور ) وشبههما على مالكه ( فيضمن ) ما يجنيه ( بدونه ( 2 ) إذا علم ) بحاله وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله ، أو علم ولم يفرط فلا ضمان . وفي إلحاق الهرة الضارية بهما ( 3 ) قولان من استناد التلف إلى تفريطه في

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .