السيد محمد حسن الترحيني العاملي

587

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حفظها ، وعدم جريان العادة بربطها . والأجود الأول . نعم يجوز قتلها ( ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها ، أو تعيبها فلا ضمان ) ، لجواز دفعها عن نفسه فلا يتعقبه ضمان ، لكن يجب الاقتصار على ما يندفع به . فإن زاد عنه ضمن . وكذا لو جنى عليها لا للدفع ( وإذا أذن له قوم في دخول دار ( 1 ) فعقره كلبها ضمنوه ) وإن لم يعلموا أن الكلب فيها حين دخوله ، أو دخل بعده ، لإطلاق النص والفتوى ، وإن دخلها بغير إذن المالك لم يضمن ولو أذن بعض من في الدار ، دون بعض . فإن كان ممن يجوز الدخول مع إذنه ( 2 ) اختص الضمان به وإلا فكما لو لم يأذن ( 3 ) ، ولو اختلفا في الإذن قدم المنكر ( 4 ) . [ التاسعة - يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها ] ( التاسعة ( 5 ) - . . . )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .