السيد محمد حسن الترحيني العاملي

585

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إرسال الماء وقد تقدم الكلام في ذلك كله في باب الغضب ولا وجه لذكرها في هذا المختصر مرتين . ( ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ) كملك غيره ( ضمن الأنفس والأموال ) مع تعذر التخلص في ماله ( 1 ) ، ولو قصد الإتلاف فهو عامد يقاد في النفس مع ضمان المال ، ولو أججها في المباح ( 2 ) فالظاهر أنه كالملك ، لجواز التصرف فيه . [ الثامنة - لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى ] ( الثامنة ( 3 ) - لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى فجنت ) عليها

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .