السيد محمد حسن الترحيني العاملي

584

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فعل ذلك فيها ، إلا بإذن أربابها ( 1 ) أجمع ، لأنها ملك لهم وإن كان الواضع أحدهم ، فبدون الإذن يضمن مطلقا ( 2 ) ، إلا القدر الداخل في ملكه لأنه سائغ لا يتعقبه ضمان . [ السابعة - لو أجّج نارا في ملكه ] ( السابعة ( 3 ) - لو أجّج نارا في ملكه ) ولو للمنفعة ( 4 ) ( في ريح معتدلة ، أو ساكنة ولم تزد ) النار ( عن قدر الحاجة ) التي أضرمها لأجلها ( فلا ضمان ) ، لأن له التصرف في ملكه كيف شاء ( وإن عصفت ) ( 5 ) الريح بعد إضرامها ( بغتة ) ، لعدم التفريط . ( وإلا ) يفعل كذلك بأن كانت الريح عاصفة حالة الإضرام على وجه يوجب ظن التعدي إلى ملك الغير ، أو زاد عن قدر الحاجة وإن كانت ساكنة ( ضمن ) سرايتها إلى ملك غيره . فالضمان على هذا مشروط بأحد الأمرين ( 6 ) : الزيادة أو عصف الريح . وقيل : يشترط اجتماعهما معا ( 7 ) . وقيل : يكفي ظن التعدي ( 8 ) إلى ملك الغير مطلقا ( 9 ) . ومثله القول في