السيد محمد حسن الترحيني العاملي
583
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفصل آخرون ( 1 ) فحكموا بالضمان مطلقا ( 2 ) إن كان الساقط الخارج منه عن الحائط ، لأن وضعه في الطريق مشروط بعدم الإضرار كالروشن والساباط ، وبضمان النصف إن كان الساقط الجميع ، لحصول التلف بأمرين أحدهما غير مضمون لأن ما في الحائط منه بمنزلة أجزاء الحائط وقد تقدم أنها لا توجب ضمانا ( 3 ) حيث لا تقصير في حفظها . ( وكذا ) القول ( في الجناح والروشن ) ( 4 ) لا يضمن ما يتلف بسببهما ، إلا مع التفريط ، لما ذكر ( 5 ) ، وعلى التفصيل لو كانت خشبة موضوعة في حائط ضمن النصف إن سقطت أجمع ، وإن انتصفت وسقط الخارج عنه ، أو كانت موضوعة على غير ملكه ضمن الجميع هذا كله في الطريق النافذة ( 6 ) أما المرفوعة ( 7 ) فلا يجوز