السيد محمد حسن الترحيني العاملي
582
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عادة أمثاله ( فالأقرب عدم الضمان ) للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك فلا يتعقبه الضمان ، ولأصالة البراءة . وقيل : يضمن وإن جاز وضعه ، لأنه سبب الإتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب ، والبيطار ، والمؤدّب ( 1 ) ، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن ، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ، وهو نص في الباب لو صح طريقه ( 2 ) .
--> ( 1 ) الخلاف ج 2 ص 407 ، مفتاح الكرامة ج 10 ص 299 . ( 2 ) مفتاح الكرامة ج 10 ص 300 . ( 3 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 .