السيد محمد حسن الترحيني العاملي
577
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأما ما استشكله المصنف في الشرح على الرواية من أنه إذا حكم بأن المجروحين قاتلان ( 1 ) فلم لا يستعدى منهما ، وأن إطلاق الحكم بأخذ دية الجرح ، وإهدار الدية لو ماتا ( 2 ) لا يتم أيضا وكذا الحكم بوجوب الدية في جراحتهما ( 3 ) ، لأن موجب العمد القصاص . فيمكن دفعه : بكون القتل وقع منهما حالة السكر فلا يوجب إلّا الدية على أصح القولين ( 4 ) . وفرض الجرح ( 5 ) غير قاتل كما هو ظاهر الرواية ، ووجوب دية الجرح ( 6 ) لوقوعه أيضا من السكران كالقتل أو لفوات محل القصاص . والحق الاقتصار على الحكم باللوث وإثبات ما يوجبه فيهما ( وعن أبي جعفر الباقر ( 7 ) عن علي عليه السّلام في ستة غلمان بالفرات فغرق ) منهم ( واحد ) وبقي
--> ( 1 ) التهذيب ج 10 ص 240 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 284 والتهذيب ج 10 ص 239 .