السيد محمد حسن الترحيني العاملي
578
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
خمسة ( فشهد اثنان ) منهم ( على ثلاثة ) أنهم غرّقوه ، ( وبالعكس ) شهد الثلاثة على الاثنين أنهم غرّقوه فحكم ( أن الدية أخماس ) على كل واحد منهم خمس ( بنسبة الشهادة ) وهي أيضا مع ضعف سندها ( قضية في واقعة ) مخالفة لأصول المذهب فلا يتعدى ( 1 ) ، والموافق لها ( 2 ) من الحكم : أن شهادة السابقين إن كانت مع استدعاء الولي وعدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرين ، للتهمة ، وإن كانت الدعوى على الجميع ، أو حصلت التهمة عليهم ( 3 ) لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا ( 4 ) ويكون ذلك لوثا يمكن إثباته بالقسامة . واعلم أن عادة الأصحاب جرت بحكاية هذه الأحكام هنا بلفظ الرواية نظرا إلى مخالفتها للأصل ، واحتياجها ، أو بعضها في ردها إليه ( 5 ) إلى التأويل ، أو التقييد ، أو للتنبيه على مأخذ الحكم المخالف للأصل وقد يزيد بعضهم التنبيه على ضعف المستند تحقيقا لعذر اطراحها . [ الخامسة ( 6 ) - يضمن معلم السباحة الصغير ] ( الخامسة ( 6 ) - يضمن معلم السباحة ) المتعلم ( الصغير ) غير البالغ لو جنى