السيد محمد حسن الترحيني العاملي
568
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولو تعدد الداعي ( 1 ) اشتركوا في الضمان حيث يثبت قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية ، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا ( 2 ) كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصّل . [ الثانية - لو انقلبت الظئر فقتلت الولد ] ( الثانية - لو انقلبت الظئر ) ( 3 ) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا : المرضعة غير ولدها ( فقتلت الولد ) بانقلابها نائمة ( ضمنته في مالها إن كان ) فعلها المظاءرة وقع ( للفخر ) به ( وإن كان للحاجة ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب موجبات الضمان حديث 1 ، وقد أوردت الأخبار الثلاثة تحت هذا الرقم .