السيد محمد حسن الترحيني العاملي

569

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والضرورة إلى الأجرة والبر ( 1 ) ( فهو ) أي الضمان لديته ( على عاقلتها ) . ومستند التفصيل رواية عبد الرحمن بن سالم عن الباقر عليه السّلام قال : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإنما عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ، وفي سند الرواية ضعف ، أو جهالة ( 2 ) تمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة ، مع مخالفتها للأصول من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم . والأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا ( 3 ) ( ولو أعادت الولد فأنكره أهله صدقت ) ( 4 ) ، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، ولأنها أمينة ( إلا مع كذبها ) يقينا ( 5 ) ( فيلزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله ) لأنها لا تدّعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها ، ولو ادعت الموت فلا ضمان ( 6 ) ، وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا ، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا . [ الثالثة - لو ركبت جارية أخرى فنخستها ثالثة ] ( الثالثة - لو ركبت جارية أخرى ( 7 ) فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة ) أي

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 .