السيد محمد حسن الترحيني العاملي

567

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والعبد ، للعموم ( 1 ) ، أو الإطلاق ( 2 ) ولا بين أن يعلم سبب الدعاء وعدمه ، ولا بين أن يقتل بسبب الدعاء وعدمه ، ولا في المنزل بين البيت وغيره ، ويختص الحكم بالليل ( 3 ) فلا يضمن المخرج نهارا ، وغاية الضمان وصوله إلى منزله ( 4 ) وإن خرج بعد ذلك ، ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ( 5 ) ففي إلحاقه بالإخراج نظر . وأصالة البراءة تقتضي العدم مع أن الإخراج والدعاء لا يتحقق بمثل ذلك ( 6 ) . ( ولو كان إخراجه بالتماسه ( 7 ) الدعاء فلا ضمان ) ، لزوال التهمة ، وأصالة البراءة . ويحتمل الضمان ، لعموم النص ( 8 ) والفتوى ، وتوقف المصنف في الشرح هنا ، وجعل السقوط احتمالا ، وللتوقف مجال حيث يعمل بالنص ( 9 ) ، وإلا فعدم الضمان أقوى ( 10 ) . نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا ، لعدم تناول النص والفتوى له ( 11 ) . . .