السيد محمد حسن الترحيني العاملي

561

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأصل في الكلمة ، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معناها ( فلا ضمان ) مع سماع المجني عليه ، لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه . وقال : قد أعذر من حذّر ، ولو لم يقل : حذار ، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذر ، أو لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي . [ في ما لو وقع من علو على غيره ] ( ولو وقع من علو على غيره ) ( 1 ) قاصدا للوقوع عليه ( ولم يقصد القتل فقتل )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب قصاص النفس حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب قصاص النفس حديث 2 و 1 .