السيد محمد حسن الترحيني العاملي
562
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( فهو شبيه عمد ) يلزمه الدية في ماله ( إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا ) ، وإلا فهو عامد . ( وإن وقع مضطرا ) إلى الوقوع ، ( أو قصد الوقوع على غيره ) ، أو لغير ذلك ( فعلى العاقلة ) دية جنايته ، لأنه خطأ محض ، حيث لم يقصد الفعل الخاص المتعلق بالمجني عليه وإن قصد غيره . ( أما لو ألقته الريح ، أو زلق ) فوقع بغير اختياره ( فهدر جنايته ) على غيره ( ونفسه ) . وقيل : تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال ( ولو دفع ) الواقع من إنسان غيره ( 1 ) ( ضمنه الدافع وما يجنيه ) لكونه سببا في الجنايتين . وقيل : دية الأسفل على الواقع ويرجع بها على الدافع ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام . والأول أشهر . [ هنا مسائل ] ( وهنا مسائل ) [ الأولى - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ] ( الأولى ( 2 ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ) بغير سؤاله ، ( فهو ضامن )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب قصاص النفس حديث 1 .