السيد محمد حسن الترحيني العاملي
560
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
مطلقا ( 1 ) ، وكذا لو أركبهما وليهما ( 2 ) ، ولو أركبهما أجنبي ضمن ديتهما معا . ( ولو كانا عبدين بالغين ( 3 ) فهدر ) ، لأن نصيب كل منهما هدر وما على صاحبه فات بموته لا يضمنه المولى . ولو مات أحدهما خاصة ( 4 ) تعلقت قيمته ( 5 ) برقبة الحي . فإن هلك قبل استيفائها منه فاتت ، لفوات محلها ، ولو كان أحدهما حرا ، والآخر عبدا ( 6 ) فماتا تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد ، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر فيتقاصان . ولو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر . [ في ما لو قال الرامي حَذارِ ] ( ولو قال الرامي حذار ) ( 7 ) بفتح الحاء وكسر آخره مبنيا عليه . هذا هو