السيد محمد حسن الترحيني العاملي
56
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومع السدس ( 1 ) كزوجة وواحد من كلالة الأمّ وكزوج وأحد الأبوين مع ابن . ( ويجتمع الثمن مع السدس ) كزوجة وابن وأحد الأبوين . ويجتمع الثلثان مع الثلث ( 2 ) ، كإخوة لأمّ مع أختين فصاعدا لأب ومع السدس ( 3 ) كبنتين وأحد الأبوين . وكأختين لأب مع واحد من كلالة الأمّ . ويجتمع السّدس مع السّدس ( 4 ) كأبوين مع الولد ( 5 ) . فهذه جملة الصّور التي يمكن اجتماعها بالفرض ثنائيا وهي ثلاث عشرة . ( وأمّا ) صور ( الاجتماع لا بحسب الفرض ) بل بالقرابة اتفاقا ( 6 ) ( فلا حصر له ) ( 7 ) لاختلافه باختلاف الوارث كثرة وقلة ، ويمكن معه ( 8 ) فرض ما امتنع ( 9 ) لغير العول ( 10 ) ، فيجتمع الرّبع مع مثله في بنتين وابن ( 11 ) ومع الثمن ( 12 ) في زوجة وبنت وثلاث بنين ( 13 ) ،