السيد محمد حسن الترحيني العاملي
57
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والثّلث مع السّدس في زوج وأبوين ( 1 ) ، وعلى هذا . وإذا خلّف الميت ذا فرض أخذ فرضه ، فإن تعدد في طبقة ( 2 ) أخذ كلّ فرضه ، فإن فضل من التركة شيء عن فروضهم ردّ عليهم ( 3 ) على نسبة الفروض ( 4 ) مع تساويهم في الوصلة ( 5 ) عدا الزوج والزوجة ( 6 ) والمحجوب عن الزيادة ( 7 ) . ( ولا ميراث ) عندنا ( للعصبة ) ( 8 ) على تقدير زيادة الفريضة عن السّهام ( 9 ) ( إلا مع )