السيد محمد حسن الترحيني العاملي
534
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا يقتص بالآلة الكالة ) ( 1 ) التي لا تقطع أو لا تقتل ( 2 ) إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس والطرف ( فيأثم ) المقتص ( لو فعل ) ولا شيء عليه سواه . [ في السراية بالقصاص ] ( ولا يضمن المقتص سراية القصاص ) ( 3 ) لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان ، ولقول الصادق عليه السّلام في حسنة الحلبي : « أيّما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له » ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) . وقيل : ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف ( 6 ) .
--> ( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ، ص 60 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب قصاص النفس حديث 2 و 5 و 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب قصاص النفس حديث 3 .