السيد محمد حسن الترحيني العاملي

535

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ما لم يتعد ) حقه ( 1 ) فيضمن حينئذ الزائد قصاصا ، أو دية . [ في أجرة المقتص ] ( وأجرة المقتص من بيت المال ) ( 2 ) ، لأنه من جملة المصالح ( فإن فقد ) بيت المال ( أو كان هناك ) ما هو ( أهم منه ) كسد ثغر ، ودفع عدو ولم يسع لهما ( فعلى الجاني ) ، لأن الحق لازم له فتكون مئونته عليه . وقيل : على المجني عليه ، لأنه لمصلحته . [ في إرث القصاص ] ( ويرثه ) أي القصاص ( 3 ) . . .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب قصاص النفس حديث 7 . ( 2 ) الأنفال الآية : 75 . ( 3 ) الإسراء الآية : 33 .