السيد محمد حسن الترحيني العاملي
525
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( منفعة الأخرى ) ، فإن خيف فالدية ، ولا فرق في جواز الاقتصاص فيهما بين كون الذكر صحيحا وعدمه ، لثبوت أصل المماثلة . [ في ثبوت القصاص في الأذن ] ( وتقطع الأذن الصحيحة بالصمّاء ) ( 1 ) لأن السمع منفعة أخرى خارجة عن نفس الأذن ، فليس الأمر كالذكر الصحيح والعنين ، حتى لو قطع أذنه فإن زال سمعه فهما جنايتان ( 2 ) ، نعم لا تؤخذ الصحيحة بالمخرومة ( 3 ) بل يقتص إلى حد الخرم ، ويؤخذ حكومة الباقي . أما الثقب فليس بمانع ( 4 ) .
--> ( 1 ) المائدة الآية : 45 .