السيد محمد حسن الترحيني العاملي
526
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في ثبوت القصاص في الأنف ] ( والأنف الشام بالأخشم ) ( 1 ) بالمعجمتين وهو الذي لا يشم ، لأن منفعة الشّم خارجة عن الأنف ، والخلل في الدماغ ، لا فيه . وكذا يستوي الأقنى والأفطس والكبير والصغير . ( واحد المنخرين بصاحبه ) ( 2 ) المماثل له في اليمين واليسار ، كما يعتبر ذلك في نحوهما من الأذنين واليدين ، وكما يثبت في جميعه فكذا في بعضه ، لكن ينسب المقطوع إلى أصله ( 3 ) ويؤخذ من الجاني بحسابه ، لئلا يستوعب بالبعض أنف الصغير ، فالنصف بالنصف ، والثلث بالثلث ، وهكذا [ في ثبوت القصاص في السّن ] ( وتقلع السن بالسن المماثلة ) كالثنية بالثنية ، والرباعية بالرباعية والضرس به ( 4 ) . وإنما يقتصّ إذا لم تعد المجني عليها ( 5 ) ، ويقض أهل الخبرة بعودها ( ولو )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) النحل الآية : 126 .