السيد محمد حسن الترحيني العاملي

524

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

[ في ثبوت القصاص في الشعر ] ( ويثبت ) القصاص ( في الشعر ( 1 ) إن أمكن ) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت ، وما لا ينبت كذلك على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة ، ولا الشعر زيادة عن الجناية ، وهذا أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة ، وتوقف آخرون منهم العلامة في القواعد . [ في ثبوت القصاص في الذكر والخصيتين ] ( ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ ( 2 ) ، وذكر المختون بالأغلف ، والفحل بمسلول الخصيتين ) ، لثبوت أصل المماثلة ، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها ، كما تقطع يد القوي بيد الضعيف ، وعين الصحيح بالأعشى ( 3 ) ، ولسان الفصيح بغيره . نعم لا يقطع الصحيح بالعنين ( 4 ) . ويثبت في العكس . ( وفي الخصيتين ( 5 ) وفي إحداهما القصاص إن لم يخف ) بقطع الواحدة ( ذهاب )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 و 2 .