السيد محمد حسن الترحيني العاملي
522
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
القول بأن الزيادة على النص نسخ ( 1 ) وأصالة البراءة من الزائد ، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع والعلامة في التحرير من موافقته في المختلف للأول وتردده في باقي كتبه . وللتوقف وجه ( 2 ) وإن كان الأول لا يخلو من قوة وهو اختيار المصنف في الشرح . وأجيب عن الآية بأن العين مفرد محلى فلا يعم ، والأصل يعدل عنه للدليل . وما قيل من أن الآية حكاية عن التوراة ( 3 ) فلا يلزمنا مندفع بإقرارها في شرعنا لرواية زرارة عن أحدهما عليه السّلام « أنها محكمة » ( 4 ) ولقوله تعالى بعدها : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ( 5 ) ومن للعموم ، والظلم حرام ، فتركه واجب ، وهو لا يتم إلا بالحكم بها . وقد ينقدح الشك في الثاني ( 6 ) باحتمال كونه معطوفا على اسم إنّ فلا يدل