السيد محمد حسن الترحيني العاملي
516
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وتقطع ) اليد ( الشلاء بالصحيحة ) ( 1 ) ، لأنها دون حق المستوفى ( إلا إذا خيف ) من قطعها ( 2 ) ( السراية ) إلى النفس ، لعدم انحسامها ( فتثبت الدية ) حينئذ . وحيث يقطع الشلاء يقتصر عليها ، ولا يضم إليها أرش التفاوت . ( وتقطع اليمين باليمين ( 3 ) لا باليسرى ، ولا بالعكس ) كما لا تقطع السبابة بالوسطى
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب قصاص الطرف حديث 2 .