السيد محمد حسن الترحيني العاملي
515
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وموجبه ) ( 1 ) بكسر الجيم أي سببه ( إتلاف العضو ) وما في حكمه ( 2 ) ( بالمتلف غالبا ) وإن لم يقصد الإتلاف ( أو بغيره ) أي غير المتلف غالبا ( مع القصد إلى الإتلاف ) كالجناية على النفس . [ في شروط قصاص النفس ] ( وشروطه ( 3 ) : شروط قصاص النفس ) من التساوي في الإسلام والحرية أو كون المقتص منه أخفض وانتقاء الأبوة إلى آخر ما فصّل سابقا ، ( ويزيد هنا ) على شروط النفس اشتراط ( التساوي ) أي تساوي العضوين المقتص به ومنه ( في السلامة ) أو عدمها أو كون المقتص منه أخفض ( فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء ) ( 4 ) وهي الفاسدة ( ولو بذلها ) ( 5 ) أي بذل اليد الصحيحة ( الجاني ) ، لأن بذله لا يسوغ قطع ما منع الشارع من قطعه ، كما لو بذل قطعها بغير قصاص .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .