السيد محمد حسن الترحيني العاملي
514
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بخصوص هذه المادة من حيث إن أصل اليمين هنا ( 1 ) على المدعي وإنما انتقل إلى المنكر بنكوله ( 2 ) فلا تعود إليه كما لا تعود من المدعي إلى المنكر بعد ردها عليه ( 3 ) . ( وقيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : ( له ردّ اليمين على المدعي ) كغيره من المنكرين ( فيكفي ) حينئذ اليمين ( الواحدة ) كغيره ( 4 ) وهو ضعيف لما ذكر . ( ويستحب للحاكم العظة ) للحالف ( قبل الأيمان ) كغيره ( 5 ) بل هنا أولى ( 6 ) وروى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله ( 7 ) وعمل بمضمونها الشيخ . والرواية ضعيفة ، والحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها ، فعدم جوازه أجود . [ الفصل الثاني - في قصاص الطرف ] ( الفصل الثاني - في قصاص الطرف ) ( 8 ) [ في المراد به ] والمراد به ما دون النفس وإن لم يتعلق بالأطراف المشهورة
--> ( 1 ) البقرة الآية : 179 . ( 2 ) المائدة الآية : 45 .