السيد محمد حسن الترحيني العاملي

509

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

- ( فتثبت مع اللوث ، ومع عدمه ( 1 ) : يحلف المنكر يمينا واحدة ) على نفي الفعل ( فإن نكل ) عن اليمين ( حلف المدعي يمينا واحدة ) بناء على عدم القضاء بالنكول ( ويثبت الحق ) على المنكر بيمين المدعي ( ولو قضينا بالنكول قضي عليه ) به بمجرده . [ في اللوث ] ( واللوث أمارة يظن بها صدق المدعي ) فيما ادعاه من القتل ( كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم عند قتيل في دمه ) أما لو لم يوجد القتيل مهرق الدم لم يكن وجود الدم مع ذي السلاح لوثا ( أو وجد ) القتيل ( في دار قوم أو قريتهم ) حيث لا يطرقها غيرهم ( أو بين قريتين ) لا يطرقهما غير أهلهما ( وقربهما ) إليه ( سواء ) ولو كان إلى إحداهما أقرب اختصت باللوث ( 2 ) . ولو طرق القرية غير أهلها ( 3 ) اعتبر في ثبوت اللوث مع ذلك ثبوت العداوة بينهم وبينه ( وكشهادة العدل )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب دعوى القتل حديث 4 .