السيد محمد حسن الترحيني العاملي

510

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الواحد بقتل المدعى عليه به ( 1 ) ( ولا الصبي ولا الفاسق ) والكافر ( 2 ) وإن مأمونا في مذهبه . ( أما جماعة النساء والفسّاق فتفيد اللوث مع الظن ) بصدقهم ويفهم منه : إن جماعة الصبيان لا يثبت بهم اللوث ، وهو كذلك ، إلا أن يبلغوا حد التواتر ، وكذا الكفار والمشهور حينئذ ثبوته بهم ، ويشكل بأن التواتر يثبت القتل لأنه أقوى من البينة واللوث يكفي فيه الظن ، وهو قد يحصل بدون تواترهم . [ في من وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع ] ( ومن وجد قتيلا في جامع عظيم ( 3 ) أو شارع ) يطرقه غير منحصر ( أو في فلاة أو في زحام على قنطرة ، أو جسر ، أو بئر أو مصنع ( 4 ) غير مختص بمنحصر )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب دعوى القتل حديث 5 . ( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب دعوى القتل حديث 3 .