السيد محمد حسن الترحيني العاملي
503
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والمجنون ، لأن العبودية صفة مانعة منه كالصبا ، ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد ، وليس له جرحه ، ولا قطع شيء من أعضائه فلا يقبل مطلقا . ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر ، وأم الولد ، والمكاتب وإن انعتق بعضه كمطلق المبعض ( 1 ) . نعم لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه منها بنسبة ما فيه من الحرية ، ولو أقر بالعمد ( 2 ) ثم كمل عتقه اقتص منه لزوال المانع . ( ويقبل إقرار السفيه والمفلس بالعمد ) ( 3 ) ، لأن موجبه القود وإنما حجر عليهما في المال فيستوفى منهما القصاص في الحال . ( ولو أقرّا بالخطإ ( 4 ) الموجب للمال على الجاني لم يقبل من السفيه ) مطلقا ( 5 ) ( ويقبل من المفلس ) لكن لا يشارك المقر له الغرماء على الأقوى وقد تقدم في بابه . ( ولو أقر واحد بقتله عمدا ، وآخر بقتله خطأ تخير الولي ) ( 6 ) في تصديق من