السيد محمد حسن الترحيني العاملي
504
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
شاء منهما وإلزامه بموجب جنايته . لأن كل واحد من الإقرارين سبب مستقل في إيجاب مقتضاه على المقر به ، ولما لم يمكن الجمع تخير الولي وإن جهل الحال كغيره ( 1 ) وليس له على الآخر سبيل . ( ولو أقر بقتله عمدا ( 2 ) فأقر آخر ببراءة المقر ) مما أقر به من قتله ( وأنه هو )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب دعوى القتل حديث 1 .