السيد محمد حسن الترحيني العاملي
499
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولا يقتل الصبي ببالغ ) ولا صبي ( 1 ) ( بل تثبت الدية على عاقلته ) بجعل عمده خطأ محضا إلى أن يبلغ وإن ميّز ، لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « عمد الصبي وخطؤه واحد » وعنه ( 2 ) أن عليا عليه السّلام كان يقول : « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » واعتبر في التحرير مع البلوغ الرشد وليس بواضح ( 3 ) . ( ويقتل البالغ بالصبي ) ( 4 ) . . .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب العاقلة حديث 2 و 3 و 4 . ( 4 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الوقوف والصدقات حديث 4 .