السيد محمد حسن الترحيني العاملي
500
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
على أصح القولين ، لعموم « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ( 1 ) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ ( 2 ) الدية كالمجنون لاشتراكهما في نقصان العقل ، ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج وإلا كانت الآية متناولة له بخلاف الصبي مع أن الفرق بينهما متحقق . ( ولو قتل العاقل ) من يثبت عليه بقتله القصاص ( ثم جنّ ( 3 ) اقتصّ منه ) ولو حالة الجنون ، لثبوت الحق في ذمته عاقلا ، فيستصحب كغيره من الحقوق . [ ومنها أن يكون المقتول محقون الدم ] ( ومنها أن يكون المقتول محقون الدم ) ( 4 ) أي غير مباح القتل شرعا ( فمن أباح )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب القصاص في النفس حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .