السيد محمد حسن الترحيني العاملي

483

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهل لبعضهم المطالبة بالدية ، ولبعض القصاص ؟ وجهان . من ظاهر الخبر ( 1 ) وتعدد المستحق ( 2 ) ، وكذا ( 3 ) في جواز قتله بواحد ( 4 ) أما الأول ، أو بالقرعة ، أو تخييرا ( 5 ) وأخذ الدية من ماله للباقين . نعم لو بدر واحد منهم فقتله عن حقه استوفاه ، وكان للباقين الدية ، لفوات محل القصاص إن قلنا بوجوبها ( 6 ) . حيث يفوت وسيأتي . وظاهر العبارة منع ذلك كله ( 7 ) لتخصيصه ( 8 ) حقهم بقتله . ( ولو قطع ) الحر ( يمين اثنين ) حرين ( 9 ) ( قطعت يمينه بالأول ويسراه بالثاني )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب قصاص الطرف حديث 2 .