السيد محمد حسن الترحيني العاملي
476
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وقيل ) والقائل الشيخ وجماعة : ( إن اعتاد قتلهم قتل حسما لجرأته ) ، وفساده ، واستنادا إلى روايات لا تنهض في مخالفة ظاهر الكتاب وصحيح الأخبار وفتوى أكثر الأصحاب . وعلى هذا القول فالمرجع في الاعتياد إلى العرف . وهل يردّ على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة قيل : نعم نظرا إلى زيادته عنه كما لو قتل امرأة . والأخبار خالية من ذلك ، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه ( 1 ) . ( ولو قتل المولى عبده ) أو أمته ( كفّر ) كفارة القتل ( 2 ) ، ( وعزّر ) ( 3 ) ولا يلزمه شيء غير ذلك على الأقوى ( 4 ) . وقيل : تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .