السيد محمد حسن الترحيني العاملي
477
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ضعيفة ، ويمكن حملها على الاستحباب . ( وقيل : إن اعتاد ذلك قتل ) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه ، للأخبار السابقة ، وهي مدخولة السند ، فالقول بعدم قتله مطلقا ( 1 ) أقوى . ( وإذا غرم الحر قيمة العبد ( 2 ) أو الأمة ) بأن كانا لغيره ( لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر ، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة ) ، لرواية الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدّب قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم ؟ قال : لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار » ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 37 - من أبواب القصاص في النفس حديث 5 و 10 . ( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات النفس حديث 2 .