السيد محمد حسن الترحيني العاملي

475

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

فلا شبهة فيه ، ولا يلزم مولاه الزائد عن نفسه مطلقا ( 1 ) . ( ولا يقتل الحر بالعبد ) ( 2 ) إجماعا ، وعملا بظاهر الآية ( 3 ) ، وصحيحة الحلبي ، وغيره عن الصادق عليه السّلام : « لا يقتل الحر بالعبد » ورواه العامة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ( 4 ) وادعى في الخلاف إجماع الصحابة عليه . وهذا الحكم ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد ( 5 ) عملا بعموم الأدلة وإطلاقها .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 و 3 . ( 3 ) البقرة الآية : 178 . ( 4 ) سنن البيهقي ج 8 ، ص 35 . ( 5 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .