السيد محمد حسن الترحيني العاملي
472
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
إذا تقرر ذلك فلو قطع منها ثلاث أصابع استوفت مثلها منه قصاصا من غير رد ( 1 ) . ولو قطع أربعا لم تقطع منه الأربع إلا بعد رد دية إصبعين . وهل لها القصاص في إصبعين من دون رد ( 2 ) ؟ وجهان ، منشؤهما وجود المقتضي لجوازه كذلك ، وانتفاء المانع . أما الأول ( 3 ) فلأن قطع إصبعين منها يوجب ذلك ( 4 ) فالزائد أولى . وأما الثاني ( 5 ) فلأن قطع الزائد ( 6 ) زيادة في الجناية فلا يكون سببا في منع ما ثبت أولا ( 7 ) ومن النص ( 8 ) الدال على أنه ليس لها الاقتصاص في الجناية الخاصة إلا بعد الرد ( 9 ) . ويقوى الإشكال ( 10 ) لو طلبت القصاص في ثلاث ، والعفو في الرابعة