السيد محمد حسن الترحيني العاملي
473
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعدم إجابتها هنا أقوى . وعلى الأول ( 1 ) تتخير بين قطع إصبعين من غير رد ، وبين قطع أربع مع رد دية إصبعين . ولو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين . هذا إذا كان القطع بضربة واحدة ( 2 ) ، ولو كان بأزيد ( 3 ) ثبتت لها دية الأربع ، أو القصاص في الجميع من غير رد ، لثبوت حكم السابق ( 4 ) فيستصحب . وكذا حكم الباقي ( 5 ) . ( ويقتل العبد بالحر ( 6 ) والحرة ) وإن زادت قيمته عن الدية ، ولا يردّ على مولاه الزائد ( 7 ) - لو فرض - كما لا يلزمه الإكمال - لو نقص - ( وبالعبد )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب القصاص في النفس حديث 3 .