السيد محمد حسن الترحيني العاملي
464
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( ولو قتلت المرأة ) خاصة فلا شيء لها و ( رد الرجل على الولي نصف الدية ) مقابل جنايته . هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل . وللمفيد ( رحمه اللّه ) قول بأن المردود على تقدير قتلهما يقسم بينهما أثلاثا : للمرأة ثلثه بناء على أن جناية الرجل ضعف جناية المرأة لأن الجاني نفس ونصف نفس جنت على نفس فتكون الجناية بينهما أثلاثا بحسب ذلك . وضعفه ظاهر ، وإنما هما نفسان جنتا على نفس فكان على كل واحدة نصف ، ومع قتلهما فالفاضل للرجل خاصة ، لأن القدر المستوفى أكثر قيمة من جنايته بقدر ضعفه ، والمستوفى من المرأة بقدر جنايتها فلا شيء لها كما مر . وكذا على تقدير قتله خاصة ( 1 ) . [ الرابعة - لو اشترك عبيد في قتله ] ( الرابعة - لو اشترك عبيد في قتله ) ( 2 ) أي قتل الذكر الحر فللولي قتل الجميع ، أو البعض ، فإن قتلهم أجمع ( رد عليهم ما فضل من قيمتهم عن ديته إن كان ) هناك ( فضل ثم ) على تقدير الفضل لا يرد على الجميع كيف كان بل ( كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت ) قيمته جنايته ( فلا رد له ، وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته ) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها ( 3 ) . فلو كان العبيد ثلاثة
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 34 - من أبواب القصاص في النفس حديث 2 .