السيد محمد حسن الترحيني العاملي

465

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

قيمتهم عشرة آلاف درهم فما دون بالسوية وقتلهم الولي فلا رد ( 1 ) ، وإن زادت قيمتهم عن ذلك فعلى كل واحد ثلث دية الحر ، فمن زادت قيمته عن الثلث ردّ على مولاه الزائد ومن لا فلا . ( الخامسة - لو اشترك حر وعبد في قتله ( 2 ) فله ) أي لوليه ( قتلهما ) معا ( ويرد على الحر نصف ديته ) لأنها الفاضل عن جنايته ( وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل ) ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها ( وإن قتل أحدهما ( 3 ) فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته ( 4 ) وقيمة عبده ) إن اختار قتل الحر ، لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها ، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه الزائد . ثم إن كان الأقل هو قيمة العبد فعلى الولي ( 5 ) إكمال نصف الدية لأولياء الحر . ( والرد على مولى العبد ( 6 ) من ) شريكه ( الحر ) إن اختار الوليّ العبد ( وكان له )