السيد محمد حسن الترحيني العاملي
46
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وفي الثاني منع ظاهر ( 1 ) . والعلة غير متحققة ( 2 ) ، وفي الدروس جعل عدم حجبه ( 3 ) قولا ، مؤذنا بتمريضه ( 4 ) . ويشترط سادس ( 5 ) ، وهو كونهم أحياء عند موت المورّث ( 6 ) فلو كان بعضهم ميتا ، أو كلّهم عنده ( 7 ) لم يحجب ، وكذا لو اقترن ( 8 ) موتاهما أو اشتبه التقدم والتأخر ( 9 ) ، وتوقف المصنف في الدروس لو كانوا غرقى من حيث إن فرض موت كل واحد منهما يستدعي كون الآخر حيا فيتحقق الحجب ( 10 ) . ومن
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 3 . ( 2 ) النساء الآية : 11 .