السيد محمد حسن الترحيني العاملي

47

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

عدم القطع بوجوده ( 1 ) والإرث حكم شرعي ( 2 ) فلا يلزم منه اطراد الحكم بالحياة . قال : ولم أجد في هذا كلاما لمن سبق . والأقوى عدم الحجب ، للشك ( 3 ) ، والوقوف في ما خالف الأصل ( 4 ) على مورده . - وسابع - وهو المغايرة ( 5 ) بين الحاجب والمحجوب . فلو كانت الأمّ أختا لأب ( 6 ) فلا حجب كما يتفق ذلك في المجوس ، أو الشبهة ، بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها ( 7 ) . [ الفصل الثاني في بيان السّهام ] ( الفصل الثاني ) ( في ) بيان ( السّهام ) المقدّرة ( 8 ) ( و ) بيان ( أهلها ) ( 9 ) . وهي في كتاب اللّه تعالى ) ستة : [ في السهام الستة ] الأول - ( النّصف ) ( 10 ) وقد ذكر في ثلاثة مواضع . قال تعالى : وَإِنْ كانَتْ