السيد محمد حسن الترحيني العاملي
458
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ظلما ، إذ لا يتحقق حكم الإكراه في القتل عندنا ، ولو وجبت الدية ( 1 ) كما لو كان المقتول غير مكافئ فالدية على المباشر أيضا ( دون الآمر ) فلا قصاص عليه ، ولا دية ( ولكن يحبس الآمر ) دائما ( حتى يموت ) ويدل عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال : « يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت » هذا إذا كان المقهور ( 2 ) . ( ولو أكره الصبي غير المميز ( 3 ) ، أو المجنون فالقصاص على مكرههما ) لأن المباشر حينئذ كالآلة . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد ( 4 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 36 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 و 2 . ( 4 ) المائدة الآية : 45 .