السيد محمد حسن الترحيني العاملي

459

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ويمكن الإكراه فيما دون النفس ) ( 1 ) عملا بالأصل ( 2 ) في غير موضع النص ( 3 ) كالجرح وقطع اليد فيسقط القصاص عن المباشر ( ويكون القصاص على المكره ) بالكسر على الأقوى ، لقوة السبب بضعف المباشر بالإكراه خصوصا لو بلغ الإكراه حد الإلجاء . ويحتمل عدم الاقتصاص منه ( 4 ) ، لعدم المباشرة فتجب الدية ويضعّف ( 5 ) بأن المباشرة أخص من سببية القصاص فعدمها أعم من عدمه . [ الثانية - الاشتراك في القتل ] ( الثانية - لو اشترك في قتله جماعة ) ( 6 ) . . .