السيد محمد حسن الترحيني العاملي
454
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وأكله بغير إذنه ( 1 ) . ( أو حفر بئرا بعيدة القعر في طريق ) ، أو في بيته بحيث يقتل وقوعها غالبا ، أو قصده ( ودعا غيره إلى المرور عليها مع جهالته ) بها ( 2 ) ( فوقع فمات ) ( 3 ) . أما لو دخل بغير إذنه فوقع فيها فلا ضمان ( 4 ) وإن وضعها لأجل وقوعه كما لو وضعها للّص . ( أو ألقاه في البحر فالتقمه الحوت إذا قصد إلقام الحوت ) ( 5 ) أو كان وجوده ( 6 ) والتقامه غالبا في ذلك الماء ( وإن لم يقصد ) إلقامه ولا كان غالبا فاتفق ذلك ( 7 ) ( ضمنه أيضا على قول ) لأن الإلقاء كاف في الضمان ، وفعل الحوت أمر