السيد محمد حسن الترحيني العاملي
453
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وبالواقع ( 1 ) إن كان الوقوع مما يقتل غالبا ، وإلا ( 2 ) ضمن ديته ، ولو انعكس انعكس ( 3 ) . ( أو ألقاه من مكان شاهق ) ( 4 ) يقتل غالبا ، أو مع قصد قتله ( أو قدّم إليه طعاما مسموما ( 5 ) يقتل مثله ) كميّة وكيفية ( ولم يعلمه ) بحاله ( أو جعله ) أي الطعام المسموم ( في منزله ( 6 ) ولم يعلمه به ) . ولو كان السم مما يقتل كثيره خاصة فقدّم إليه قليله بقصد القتل فكالكثير ( 7 ) ، وإلا فلا ( 8 ) ، ويختلف باختلاف الأمزجة والخليط أما لو وضعه في طعام نفسه ، أو في ملكه ، فأكله غيره بغير إذنه فلا ضمان ( 9 ) . سواء قصد بوضعه قتل الآكل ( 10 ) كما لو علم دخول الغير داره كاللّص أم لا ، وكذا لو دخل بإذنه