السيد محمد حسن الترحيني العاملي

452

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

السراية مع تركها من الجرح المضمون ، بخلاف الملقى في النار مع القدرة على الخروج فتركه تخاذلا ، لأن التلف حينئذ مستند إلى الاحتراق المتجدد ، ولولا المكث لما حصل ( 1 ) . وأولى منه ما لو غرق بالماء ( 2 ) ، ومثله ( 3 ) ما لو فصده فترك المفصود شدّه ( 4 ) ، لأن خروج الدم هو المهلك والفاصد سببه . ويحتمل كونه كالنار ، لأن التلف مستند إلى خروج الدم المتجدد الممكن قطعه بالشد . ( أو ألقى نفسه من علوّ على إنسان ) ( 5 ) فقتله قصدا ( 6 ) ، أو كان مثله يقتل غالبا ( 7 ) . ولو كان الملقي له غيره ( 8 ) بقصد قتل الأسفل قيد به مطلقا ( 9 ) ،